الشيخ علي پناه الاشتهاردي

38

مدارك العروة

مفرغا لذمّته إذا لم يكن ما في ذمّته متعينا فيما عيّن ، وأمّا إذا كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ إلَّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلَّف الشرط ، إذ حينئذ لا يستحقّ المسمى . بل أجرة المثل . مسألة 13 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي ، لعدم تعلَّق الغرض بالطريق نوعا ، ولكن لو عيّن تعيّن ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلَّا إذا علم انّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته ، وإنّما ذكره على المتعارف ، فهو راض بأيّ طريق .